حددت هيئة الزكاة والضريبة قواعد عدم خضوع المكلف لوقف لجباية الزكاة وأشارت إلى أنه لا يخضع المكلف للجباية إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، ولكن ليس فيها مصرف على معين، أو فيها مصرفعلى معين لا يزيد عن 10 % من غلة الوقف.

قواعد عدم خضوع المكلف لوقف لجباية الزكاة

أضافت اللائحة أنه يجب في الاستثناء مراعاة أن يدخل في احتساب المصرف على معين كافة ما يصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معين أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، ونصت المادة الأولي من القانون على:

  • يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبنية أمام كل منها من اللائحة التنفيذية لجاية الزكاة.
  • المصطلحات الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم “2216” وتاريخ 1440/07/07 ما لم تقتض القوانين غير ذلك.

نص المادة الثانية

  • يتم تطبيق هذه القواعد على المكلف الخاضع بموجب اللائحة “المملوك بالكامل” سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، لأكثر من وقف أو وقف واحد، على أن يكون الوقف منشأ داخل المملكة وموثق بالطرق النظامية.
  • لا يخضع لجباية الزكاة المكلف المشار إليه في البداية، في حال كانت:
    • وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة.
    • ليس على شخص بعينه.
    • وفي حالة كان فيها مصرف معين لا يزيد على عشرة بالمئة من غلة الوقف.

ما يجب مراعاته بالمادة الثانية

  • أن يدخل في احتساب المصرف على معين، كافة ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص أخر أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.
  • يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما فيها عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات.
  • يأخذ في احتساب المصرف على معين في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف، بالنسبة والتناسب بين الأوقاف المُعلن عنها.
  • يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين، اعتماداً على التقارير المالية التي تم التدقيق بها، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

ضوابط قواعد عدم خضوع المكلف لوقف لجباية الزكاة

المادة الثالثة 

  • تُطبق التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة، من المنتفعين بالوقف أو المكلف المملوك له، على حسب تعليمات تسعير المعاملات الصادرة من قبل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /05/ 1440، بالإضافة إلى أي تعديلات تطرأ عليه.

المادة الرابعة

  • يقوم المكلف بتقديم طلب عدم خضوع لجباية الزكاة على حسب النموذج المعد من قبل الهيئة، مرفق به ما تطلبه الهيئة من أوراق.
  •  أن يقدم المكلف طلب عدم خضوع لجباية الزكاة في المدة النظامية الموضحة بالمادة الـ 17 من اللائحة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قرار قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات معقولة.
  • بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من انطباق الشروط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة.
  • في حالة كان الوقف يملك أكثر من مكلّف، أو كان المملوك للوقف لديه مكلف آخر، فيجب على كل مكلف تقديم طلب مستقل.

المصدر: مصر مكس

Share.

عراقي متمرس في تحرير الاخبار السياسية ومهتم بالاخبار والاحداث العالمية

Comments are closed.